الفاضل الهندي

60

كشف اللثام ( ط . ج )

الصادق ( عليه السلام ) قال : إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز ( 1 ) . وهي ضعيفة سندا ودلالة ، إلا أن دلالة أدلة الأول أيضا ضعيفة ، والأصل العدم إلا فيما أجمع عليه ، وهو عند حياة الأب . * ( ويثبت ولايتهما على الصغير ذكرا كان أو أنثى بكرا ) * كان * ( أو ثيبا ، وكذا على المجنون مطلقا وإن بلغ ) * مجنونا . وأما إن تجدد الجنون بعد البلوغ ، ففي عود ولايتهما نظر ، ففي التذكرة والتحرير أنها تعود ( 2 ) وهو الأقرب ، بل لا عود حقيقة ، لأن ولايتهما ذاتية منوطة باشفاقهما وتضررهما بما تضرر به الولد ، وهو ظاهر ما سيأتي عن قريب . وقيل : بل وليه الحاكم لزوال ولايتهما . ولا دليل على عودها . * ( وأما الملك فيثبت للمولى ولاية النكاح ) * ذكرا أو أنثى ، كبيرا أو صغيرا * ( على عبده وإن كان رشيدا وعلى مملوكته كذلك ) * ويأتي خلاف في أمة المرأة . * ( ولا خيار لهما معه بوجه وله إجبارهما عليه ) * فإنه المالك لمنافعهما ، وللنصوص من الكتاب ( 3 ) والسنة ( 4 ) والظاهر التذكرة الاجماع عليه ( 5 ) . وقال ابن سعيد في الجامع : وقيل : ليس له إجباره ( 6 ) يعني العبد . * ( وليس له إجبار من تحرر بعضه ) * وليس له الاستقلال أيضا . * ( وللولي تزويج أمة المولى عليه ) * وعبده إذا كانت فيه مصلحة ، خلافا لبعض العامة ( 7 ) . * ( ولا ) * يكون للمولى عليه * ( فسخ ) * هذا النكاح * ( بعد الكمال ) * كسائر تصرفاته في أمواله .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 218 ب 11 من أبواب عقد النكاح ، ح 4 . ( 2 ) التحرير : ج 2 ص 8 س 18 ، والتذكرة : ج 2 ص 600 س 20 . ( 3 ) النساء : 25 ، النحل : 75 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 223 ب 17 من أبواب عقد النكاح . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 589 س 37 . ( 6 ) الجامع للشرائع : ص 438 . ( 7 ) المغني لابن قدامة : ج 7 ص 358 .